![]() |
3
ـ الواقع الراهن لحماية المستهلك في سوريا وتطورها (التشريعات الاجراءات تنظيم
وادارة الرقابة القائمة في سوريا):
يتميز نظام الرقابة المعمول به في سوريا
بعائديته لعدة جهات حكومية (كما هو معمول به في بعض الدول كاليونان فرنسا
الدانمارك تركيا...) حيث تشرف على تنفيذه عدة وزارات (التموين والتجارة الداخلية
الزراعة والاصلاح الزراعي الصحة الصناعة السياحة الادارة المحلية المالية
(الجمارك) الاقتصاد والتجارة الخارجية الاسكان) وتقوم جهات اخرى بدور مساعد مثل:
(هيئة الطاقة الذرية جامعات القطر) ونورد فيما يلي المهام المحددة لكل جهة وفق
الانظمة المعمول بها حتى تاريخه.
3/1 وزارة التموين والتجارة
الداخلية: انيط بها عملا بقانون قمع
الغش والتدليس رقم 158 لعام 1960 مهمة الرقابة على السلع الاستهلاكية وخاصة المواد
الغذائية وقمع الغش في هذا المجال، ونذكر بعض المهام التالية المناطة بها:
3/1/1 البحث عن الاغذية
المخالفة للتشريعات الغذائية التي حددت الشروط الخاصة لكل مادة وذلك بأخذ عينات من
المواد المشتبه بها حيث الزم القانون اخذها بشكل قسري (في حال الامتناع عن اعطائها
للمفتشين)
ويمكن اخذ هذه العينات من أي منتج او بائع او ناقل عدا
البيوت السكنية والتي تتطلب اخذ موافقة خاصة من النيابة العامة (في حال وجود
معلومات تؤكد بأن هذا المسكن يقوم بتصنيع الغذاء).
وترك للوزارة تحديد اسلوب حجز المواد التي اخذت منها
العينة حتى صدور نتيجة التحليل وكيفية حفظها والتصرف بها وذلك بموجب تعليمات تصدر
للمفتشين للتقيد بها .
3/1/2 تقوم الوزارة بضبط
المخالفات المتعلقة بالاغذية سواء من حيث (الكمية الوزن الحجم العدد.0 او بسبب عدم
تطابق معلومات بطاقة البيان مع التركيب الفعلي للمادة او من حيث المتطلبات المنصوص
عنها في المواصفة او القرار التمويني الذي يحدد الاشتراطات الفنية لمحتوى بطاقة
البيان او التركيب او الشروط الفنية والجرثومية او نسبة بقايا الاشعاع وكذلك
تستقبل الشكاوى المقدمة من المستهلكين فيما يتعلق بنوعية المواد المطروحة والتحقق
من صحة الشكوى بالعودة الى الكمية التي تعود لها عينة الشكوى لفحص الارسالية واتخاذ
مايلزم لاخذ عينات من المادة موضوع الشكوى للتحقق من سلامتها في المخابر.
3/1/3 تتابع وزارة التموين
والتجارة الداخلية البحث عن التفتيش في المواد الغذائية وكذلك الادوات والمواد
المستخدمة في ذلك ولها الحق في ضبط ذلك سواء اثناء عرض المادة في السوق او انتاجها
او تخزينها او اثناء التحريض على بيع هذه المواد بهدف الغش .
3/1/4 تشارك الوزارة مع
مديرية الجمارك العامة بالبحث عن المواد الغذائية المستوردة قبل دخولها الاسواق
وذلك بأخذ عينات وتجرى عليها التحاليل المنصوص عنها في مواصفة المادة (الاشتراطات
الكيميائية، والصحية، وبقايا الاشعاع) علما ان تحليل بقايا الاشعاع ومتطلبات الحجر
الصحي الزراعي (للمواد الغذائية التي هي من اصل زراعي) يجري عليها الفحص مسبقا في
المراكز الحدودية وعلى ظهر الناقلة (باخرة سيارة) وفي حال مطابقة المادة الواردة
للمتطلبات، يتم تنفيذ اجراءات وزارة التموين والتجارة الداخلية المتعلقة بالتحقق
من النوعية وفي حال ثبوت مخالفة المادة لمتطلبات الحجر الصحي الزراعي او مندوبي
الرقابة على بقايا الاشعاع، لايسمح بدخول المادة الى سوريا ويعاد تصديرها مباشرة.
3/1/5
استنادا لقانون قمع الغش فإن وزارة التموين تصدر قرارات تحدد فيها الاشتراطات
الخاصة بمواصفات المواد الغذائية سواء المنتجة محليا او المستوردة وكذلك البيانات
الواجب ذكرها على العبوات ونوع التعليب والتغليف (نوعية المواد المستخدمة) ولها
الحق ان تصدر الاشتراطات التي تنظم استعمال اوزان او اوعية او اشياء اخرى تستعمل
في تحضير الغذاء او صنعه او مزجه او عرضه اثناء البيع وتبقى هذه القرارات سارية
المفعول حتى صدور مواصفة قياسية سورية بهذا الخصوص.
3/2
وزارة الصناعة: انيط بها المهام التالية:
3/2/1
تحديد الالات والشروط الفنية لتصنيع المادة في المنشآت وذلك وفق نص الترخيص الذي
يمنح للراغب انشاء المعمل كما يشترط عليه الالتزام بالتقيد بمتطلبات المواصفة
الخاصة بالمادة التي ستنتج او بالاشتراطات الغذائية المحددة من قبل وزارة التموين
والتجارة الداخلية (وذلك ريثما تصدر مواصفة قياسية سورية) ولها الحق
بزيــــــــارة المنشأة للتحقق من الالتزام بشروط الترخيص وتأخذ عينات لمعرفة فيما
اذا كانت المادة مطابقة للمواصفة الصادرة للمادة (تشرف على ذلك مديريات الصناعة
الموجودة في كل محافظة ).
3/2/2
تتابع التزام المنشآت (العامة والخاصة) لانشاء انظمة الرقابة على الجودة ولها الحق
(من خلال مديرية الرقابة على الجودة في مركز الاختبارات
والابحاث الصناعية العائد لوزارة الصناعة) التحقق من جودة المنتجات بأخذ عينات
لاجراء التحاليل اللازمة عليها في المركز المذكور ويتم ذلك وفق خطة تضعها مديريات
الصناعة وتنفذ بالتنسيق مع المركز المذكور من خلال لجان فنية تشكل لهذه الغاية من
قبل السيد وزير الصناعة واستنادا الى نتائج الجولات الدورية فإن مديرية الصناعة
(التي تعود لمنطقة عملها المنشأة الغذائية) تتخذ اجراءات قانونية تهدف الى تصحيح
نوعية الانتاج وتستطيع بقرار من السيد المحافظ اغلاق المنشأة (في حال كون المنشأة
تمارس مهامها دون الحصول على الترخيص الصناعي او في حال وجود مخالفة في الانتاج او
لعدم تطبيق اشتراطات الترخيص مثلا (انتاج انواع من المواد غير مرخص لها
بانتاجها.0).
3/2/3
يتم وضع المواصفات القياسية للمادة من قبل هيئة المواصفات والمقاييس العربية
السورية العائدة لوزارة الصناعة وذلك بناء على اقتراح من الجهات الرسمية حيث تشكل
لهذه الغاية لجان فنية مختصة ترفع مشروعها بمنح شارة مطابقة المادة للمواصفة
الصادرة عنها (في حال تقيد المنتج لشروط المنح الصادرة عنها) وتحدد الهيئة بقرار
من السيد وزير الصناعة الجهات المعنية بمتابعة تطبيق الالتزام بالمواصفة الصادرة
عنها (نظرا لعدم وجود جهاز رقابي خاص بها ولكون قانون
احداث هيئة المواصفات الزم بتطبيق العقوبات المنصوص عنها في قانون قمع الغش
والتدليس في الحالات التي تضبط فيها المواد المخالفة للمواصفة) وباعتبار ان وزارة
التموين هي الجهة المعنية بتطبيق احكام قمع الغش لذلك فإن اجهزتها الرقابية معنية
بمتابعة التحقق من التقيد بالمواصفات الصادرة سواء للمادة المستوردة او المنتج
المحلي.
3/3/
وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي: وتشرف على تنفيذ مايلـــي:
3/3/1 اعطاء الموافقات المسبقة لمستوردي المواد الغذائية ذات
المنشأ الحيواني (حيوانات حية منتجات حيوانية: لحوم مجمدة حليب زبدة اجبان.0 الخ)
بالاستيراد من البلدان الخالية من الاوبئة المعممة من قبل مكتب الاوبئة الدولي كما
ويتم لاحقا بالتنسيق مع مديرية الجمارك العامة (بتكليف اجهزة الحجر الصحي البيطري
العائد لها ) بالتدقيق بالوثائق الخاصة بالشحنات الواردة ومدى انسجامها مع
الموافقة الممنوحة مسبقا ويتم حجز الحيوانات الحية وفحص عينات المنتجات الحيوانية
(اللحوم) للتحقق من خلوها من المسببات المرضية غير المسموح بها.
3/3/2
يتم مراقبة المنتجات الحيوانية في مراكز الانتاج (الزرائب للابقار والاغنام مراكز
تربية الفروج.0) وخاصة (الحليب البيض..) للبحث عن المسببات المرضية والتحقق من
توفر الاشتراطات الصحية البيطريــــــة.
3/3/3 تقوم اجهزة الحجر الصحي
الزراعي الموجودة في المراكز الحدودية بمراقبة المواد الغذائية ذات المنشأ الزراعي
المستوردة او المصدرة الى خارج القطر (حبوب: ارز قمح ذرة شعير) والخضار والفواكه
(بطاطا فواكه...) وذلك للتحقق من خلوها من الحشرات والامراض الزراعية الممنوعة
وفقا لقانون الحجر الصحي الزراعي السوري.
3/3/4 تصدر القرارات الخاصة
بتحديد انواع المبيدات الحشرية وإرشادات استخدامها للخضار والفواكه واوقات
استخدامها واثرها المتبقي فيها وكذلك بالنسبة للادوية البيطرية المستخدمة في
معالجة الحيوانات، ويتمتحديد الهرمونات ومسرعات النمو المحظور استخدامها سواء في
الانتاج الحيواني او الزراعي، وتشرف على مراقبة استخدام هذه المواد في مراكز
الانتاج (تربية الحيوان البيوت البلاستيكية المخصصة لانتاج الخضار في مواسمها).
3/3/5 تشارك وزارتي الصناعة
والادارة المحلية في اصدار التعليمات والقرارات الخاصة بالشروط الصحية الواجب
توفرها في المصانع والمنشأت المتخصصة في تصنيع اللحوم، وكذلك تراقب المياه
المستخدمة لري المزروعات منعا من تلوثها.
3/4
وزارة الصحة وتقوم بالمهام التاليــة:
3/4/1 الرقابة على اغذية
الاطفال (بدائل حليب الام) سواء المستوردة او المنتجة محليا وتقوم بمنح التراخيص
الصحية للمنشأت المنتجة لهذه الاغذية وتقوم بالتحقق من الالتزام بها من خلال
الرقابة على هذه المنشآت.
3/4/2 المشاركة بمعالجة
المشكلات الفنية المتعلقة بالرقابة على الاغذية المتداولة في الاسواق (او المنتجة
محليا او المستوردة) بالتنسيق مع الجهات المعنية بالرقابة الغذائية في سوريا من
خلال اللجنة الفنية المشكلة لهذه الغاية بقرار السيد وزير الصحة.
3/4/3 تراقب توفر الاشتراطات
الصحية لدى العاملين في المنشآت الغذائية وكذلك في المواد الغذائية من خلال
المراقبين الصحيين في مديريات الصحة في المحافظات وبالتنسيق مع الدوائر الصحية
ومديريات الشؤون الصحية العائدة للمحافظات.
3/4/4 تجري تحليل بعض الاغذية
الواردة من مديرية الشؤون الصحية في بعض المحافظات (التي يتوفر لديها مفتشون
للرقابة الصحية على الاغذية).
3/5/5 يتم اتخاذ الاجراءات
الوقائية بالتنسيق مع الجهات المعنية اثناء حدوث الحالات الوبائية التي قد يكون
الغذاء وسيلة لنقل المسببات المرضية (امراض الاسهالات الصيفية.0)
3/5
وزارة الســــياحة:
أنيط بها التحقق من جودة الخدمات والنظافة في المنشآت
السياحية / الفنادق المطاعم من المستوى العالمي نجمتين فما فوق، وذلك من خلال
الضابطة السياحية الموزعة في المحافظات وتصدر لهذه الغاية القرارات والتعليمات
المتعلقة باسلوب تقديم الاطعمة ونوع الادوات والاوعية المستخدمة في هذه الامكنة
وتتعاون لهذه الغاية مع المفتشين في مديريات التموين للبت بالشكاوى التي تقدم بهذا
الشأن من قبل المواطنين /.
3/6
وزارة الادارة المحلية (المحافظة):
ويتبع لها مديرية الشؤون الصحية او الدوائر الصحية وتقوم
بالمهام التالية:
3/6/1 التحقق من توفر
الاشتراطات الصحية في المنشآت الغذائية او اماكن تحضير الاغذية او بيعها (نظافة
المكان توفر المياه النظيفة توفر الرقابة الصحية على العاملين وخلوهم من الامراض
التي تمنعهم من التماس مع الغذاء.)
3/6/2 الرقابة على الاغذية
المتداولة في الاسواق وذلك من خلال تكليف المفتشين الصحيين بأخذ عينات من المواد
المختلفة وتجري عليها التحاليل في مخابر الصحة او التموين .
3/6/3 الرقابة على نوعية
اللحوم في المسالخ والتحقق من سلامتها من خلال الاطباء البيطريين المكلفين من
قبلها في التفتيش.
3/6/4 منح التراخيص الادارية
الخاصة بتحديد مكان المنشآة بالتنسيق مع وزارة البيئة والصناعة.
7
ـ وزارة المالية / مديرية الجمارك العامة:
وتقوم بالرقابة على المستوردات الغذائية الواردة الى
المراكز الحدودية بالتنسيق مع الحجر الصحي الزراعي ومديرية التموين، وذلك وفقا
للقرارات الصادرة عن وزارة التموين او الزراعة او هيئة المواصفات) كما تقوم
بالتحقق من نوعية الصادرات الغذائية السورية بالتنسيق مع وزارة الزراعة ووزارة
التموين ومركز التجارة الخارجية (مركز الرقابة على الصادرات).
8
ـ وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية: وتقوم بتنفيذ مايلي:
8/1 منح اجازات استيراد المواد الغذائية
8/2 الرقابة على الاغذية
والمنتجات القطنية وزيت الزيتون المعدة للتصدير من قبل مركز التجارة الخارجية
العائد لها (والموجود له فروع في المحافظات).
9
ـ وزارة الاسكان:
وتشرف على رقابة مياه الشرب.
10
ـ هيئة الطاقة الذريـــة:
وتشرف على الرقابة على بقايا الاشعاع في المواد وتشعيع
الاغذية وذلك من خلال المفتشين المتواجدين لديها في المراكز الحدودية.
اهتمت الجهة الوصائية بضرورة ايجاد صيغة تنسيقية بين
الجهات الرقابية، حيث تم مناقشة امكانية احداث هيئة او معهد وحيد في سوريا يعنى
بالمهام الرقابية، وريثما يتم اعادة النظر بالتشريعات القائمة، وضعت انظمة للرقابة
على الغذاء استندت الى تصنيف الرقابة على المستوردات والصادرات: داخل الدولة، حيث
كلفت مديرية الجمارك بالاشراف على المستوردات ومركز التجارة الخارجية بالنسبة
للصادرات، ووزارة التموين للرقابة داخل القطر.
ونظرا لان الرقابة تتطلب توفير مستلزمات ضرورية (إدارة
مركزية تشريع مخابر اجهزة تفتيش) وبالعودة الى الجهات الرقابية اعلاه يتضح توفر
هذه المستلزمات لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية بشكل اساســـــي وكذلك اجهزة
التفتيش على المتطلبات الصحية في المحافظات حيث يقع عليهما العبء الاساسي للرقابة،
وتقوم الجهات الاخرى بدور مساعد.
التشريعات
والقرارات والمواصفات الصادرة:
لايوجد في سوريا تشريع خاص وانما هناك قوانين ومراسيم
وقرارات صادرة تحدد متطلبات الرقابة ومهام الجهات المختلفة وفق مااشرنا اليه في
(اولا) ونذكر أهمها:
1 ـ قانون
قمع الغش والتدليس رقم 158 (لعام 1960) وتشرف على تنفيذه وزارة التموين والتجارة
الداخلية وصدرت مجموعة قرارات وتعليمات منفذة لهذا القانون شملت وضع بعض مواصفات
المواد ومتطلبات بطاقة البيان واعتماد المخابر وطرق أخذ العينات.
2 ـ المرسوم
التشريعي رقم 248/1969 الخاص بأحداث هيئة المواصفات ومهامها فيما يتعلق بوضع شارة
المطابقة وإصدار المواصفات القياسية.
3 ـ قانون
الثروة الحيوانية وقانون الحجر الصحي الزراعي رقم 237 لعام 1960
4 ـ مرسوم
احداث وزارة الصحة رقم 111 لعام 1966 والقرارات المنفذة له.
5 ـ المرسوم
الخاص بالرقابة الصحية على كافة المنشآت الغذائية رقم 1457 لعام 1945 وتكلف
بتنفيذه مديريات الشؤون الصحية والدوائر الصحية في المحافظات.
6 ـ قانون
الجمارك رقم 9 لعام 1974 الخاص بالرقابة على المستوردات، وتشرف عليه مديرية
الجمارك.
7 ـ وقد
صدر حتى تاريخه مايزيد عن 2300 مواصفة قياسية سورية للمواد المختلفة تضمنت
الاشتراطات العامة، وطرق التحليل وأخذ العينات كما تصدر الوزارات الاخرى والمكاتب
التنفيذية في المحافظات القرارات والتعليمات التي تنظم الجوانب المختلفة للرقابة
على الاغذية ويعاد النظر فيها كلما دعت الحاجة، وتتناول هذه القرارات الممارسات
المختلفة المتعلقة بتحضير الاغذية واجراءات التفتيش واجراءات ضبط المخالفات، ومن
الملاحظ قدم بعض هذه التشريعات وضرورة تعديلها لتنسجم مع الانماط الجديدة لتجارة
الاغذية، وهناك اجراءات حاليا لدراستها .
وفي ضوء المتطلبات الاخيرة لاتفاقية الجات، وبما ينسجم
مع المعايير الصادرة من هيئة الدستور الغذائي لمنظمة الاغذية والزراعة العالمية،
كما يجري تنسيق بين بعض الدول العربية لوضع المعايير التي تحقق التوحيد القياسي
فيما بينها.
بعض
الاجراءات المتخذة بشان إحداث جمعية حماية المستهلك في سوريا:
طرحت فكرة انشاء جمعية حماية المستهلك خلال المناقشات
التي تمت حول موضوع الرقابة التموينية وتفعيل دورها بتاريخ 17/5/1989 حيث كلفت
لجنة مختصة في وزارة التموين والتجارة الداخلية لوضع تصورات اولية " لجمعية
اصدقاء المستهلك " مع تحديد المهام والاهداف واسس العمل لإيجاد صلات وثيقة مع
جماهير المستهلكين لتوعيتهم، ونصحهم بالمساهمة مع المنظمات الشعبية الموجودة في
سوريا، وقد استمرت المناقشات بهذا الشأن بعد أن تم تأييد فكرة تأسيس الجمعية لاحقا
في التوصيات المتخذة في المؤتمر الثاني للرقابة على سلامة الغذاء المنعقد بدمشق
خلال الفترة من 15 17/5/1993.
واستنادا الى مجموعة المبادئ التوجيهيه لحماية
المستهلك المعممة من قبل ادارة الشؤون الدولية الاقتصادية والاجتماعية في هيئة
الامم المتحدة، واسوة بالدول العربية التي بادرت لإحداث هذه الجمعية / تونس
الجزائر لبنان الاردن/ والدول الاجنبية / فرنسا انكلترا / فقد تم دعوة بعض
الشخصيات العلمية والاجتماعية المهتمين بالموضوع وعقدت عدة اجتماعات في وزارة
التموين والتجارة الداخلية، توصلت من خلالها للافكار التالية:
1 ـ ان احداث جمعية لحماية المستهلك في سوريا يتم عملا
باحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم 93 لعام 1958.
2 ـ تتعاون جمعية المستهلك مع الوزارات المختصة
والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية وغرف التجارة والصناعة والزراعة وتهدف هذه
الجمعية الى:
ـ الدفاع عن مصالح المستهلكين
والعناية بحقوقهم في جميع الميادين والقطاعات
ـ ترشيد المستهلكين وتوعيتهم
فيما يتعلق بسلامتهم
ـ تقديم المقترحات للوزارات
بحماية المستهلك بشأن تحديد تكلفة المنتجات وتحديد اسعار السلع والخدمات المختلفة
ـ التعاون لإجراء البحوث والدراسات والندوات العلمية المتعلقة
بنشاطات الجمعية
ـ تمثيل المستهلكين في جميع المجالات والمستويات لدى
المؤسسات والشركات والجهات المختلفة
ـ التعاون مع المنظمات العربية والدولية التي تعنى
بحماية المستهلك
ـ إنشاء فروع للجمعية في المحافظات تهدف الى حماية
المستهلك
ـ التعاون مع المؤسسات
الحكومية المختصة مثل (هيئة المواصفات والمقاييس مخابر القطاع العامة ومراكز
البحوث العلمية والجهات الاخرى) التي تساعد على تحقيق أهداف الجمعية وتوفير سلامة
السلع والمواد المطروحة في الاسواق وخلوها من عمليات الغش، وتقديم الخدمات
المناسبة للمستهلك بما ينسجم مع ذوقه ورغبته واحتياجاته، وقد تم صياغة هذه الاهداف
بمسودة النظام الداخلي لحماية المستهلك التي تم وضع لمساتها الاخيرة عام 1995، وتم
الحصول على موافقات الجهات المعنية ومنها: وزارة المالية التي ايدته عام 1996،
ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وهي الجهة المختصةبتنفيذ احكام القانون رقم 384
لعام 1956، والقانون 93 تاريخ 8/7/1958 (المادة 4 منه) حيث تتولى الوزارة المذكورة
صلاحية تنفيذ تلك القوانين، والموافقة على شهر الجمعية بعد تقديم الوثائق اللازمة،
وتشرف الوزارة على عمل الجمعية وتكون علاقة الجمعية مع اية جهة عن طريقها، وذلك
اسوة بجميع الجمعيات المشهرة وفقا لاحكام القوانين المذكورة وبعد الحصول على
موافقة رئاسة مجلس الوزراء على التأسيس، واستنادا لمقترحات وزارة التموين
والوزارات المشار اليها اعلاه، فقد تأيدت فكرة إحداث الجمعية عام 1996 من قبل
القيادة القطرية ومجلس الشعب وغرفة الصناعة والصحافة، واستنادا لذلك تم تشكيل لجنة
من الاعضاء المؤسسين بمستوى عال من الوعي والشعور بالمسؤولية، وتم وضع النظام
الداخلي الاساسي للجمعية في هدى احكام قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم 93
لعام 1958، وكذلك نظــــــام الجمعيات المعتمد لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
واحتضنت الاجتماعات وزارة التموين والتجارة الداخلية، وكان لجهود المؤسسين ومندوبي
وزارة التموين دور اساسي في انجاز المراحل المتقدمة المطلوبة لتأسيس الجمعية، إلا
أن هذه الاجراءات عانت بعض الفتور لاحقا الى أن طرحت مجددا من قبل المكتب
الاقتصادي القطري حيث تم التاكيد على تأسيسها لتكون رديفة للرقابة التموينية من
جهة وتلبي رغبات المستهلك وتحقق التفاعل بين البائع والمستهلك للصالح العام، وقد
تم الطلب الى رئاسة مجلس الوزراء مؤخرا بتاريخ 19/4/2000 الموافقة على انشاء
الجمعية المذكورة وحددت المهام والاهداف التالية لها:
أهــــداف
الجمعيــــة:
ـ حماية مصالح المستهلك في
المجالات جميعها من كل مايشكل خطرا على صحته وسلامته وامواله وغيرها.
ـ ترشيد المستهلك وتوعيته
بحقوقه ومسؤولياته ورفع ثقافته في المجال موضوع النظام بشكل مستمر.
ـ تمكين المستهلك من اختيار
مايناسبه من السلع المعروضه وفي المسائل الممكنة.
ـ الدفاع عن حقوق المستهلك
ومساعدته للحصول على تعويض من اية خسائر صحية او مادية تنجم عن استهلاكه سلعة او
خدمة غير مناسبة .
مهـــــام
الجمعيــــــة:
ـ تمثيل المستهلكين في جميع
المجالات لدى الجهات ذات العلاقة محليا وعربيا ودوليا.
ـ التعاون مع الوزارات
والمؤسسات والجمعيات المماثلة (الوطنية العربية الدولية) واقامة الاتصالات اللازمة
لتبادل المعلومات والخبرات لتحسين شروط عمل الجمعية لتحقيق اهدافها بشكل افضل.
ـ المشاركة في وضع وتطوير
التشريعات المتعلقة بانظمة مراقبة المنتجات والخدمات
ـ تعريف المستهلك بماهية
المواد التي يتعامل معها وارشاده للطريقة الصحيحة لاستخدامها.
ـ التعاون لانجاز البحوث
والدراسات والتحاليل المتعلقة بنشاط الجمعية
ـ السعي لتطبيق المواصفات
والمقاييس الوطنية على السلع المعروضة والمساهمة في تطويرها بما ينسجم مع
المواصفات العالمية.
ـ الاهتمام بالخدمات المطلوبة
للسلعة بعد شرائها من قبل المستهلك (تأمين قطع التبديل والتحقق من النوعية تحقيق
فترة الضمان توفير الصيانة الدائمة وغيرها)
ـ دراسة ملائمة سعر السلعة
المطروحة في الاسواق بالمقارنة مع الاسعار المشابهه لذات السلعة التي تحمل نفس
المواصفات وكذلك مدى انسجام بدل الخدمة المقدمة للمستهلك مع مثيلها.
ـ
التاكد من وجود الوسائط الكافية لاعلام المستهلك من قبل المنتج او الموزع عن اية
اخطار يمكن ان يتعرض لها المستهلك والزام المنتج بسحب المواد المخالفة بسرعة مع
تعويض المستهلك في حال حدوث أي ضرر قبل اعلامه.
ـ تستفيد الجمعية من امكانية
وسائل الاعلام المختلفة بالشكل الذي تراه مناسبا.
ـ توعية المستهلك بما
يلــــي:
ـ قيامه بدوره في الحفاظ على
سلامة المادة اثناء تخزين السلعة او استعمالها من قبله وتفعيل دوره في الحالات
الطارئة
ـ تعريفه بالقيمة الغذائية
وتوفرها بالانواع المختلفة من الاغذية وتحديد القواعد الصحية لتناولها وحفظها بهدف
نشر عادات وانماط استهلاك سليمة.
ـ ترشيده في جميع الامور
المتعلقة بسلامته وحسن استخدام دخله عن طريق البرامج التربوية المخصصة حسب فئات
المستهلكين (مدارس مشافي جامعات وغيرها..) .
تقديم الخدمات الاستشارية
والنصح للمستهلك للحصول على حقوقه الاستهلاكية، وكذلك المساعدة في معالجة عقود
التامين والقروض المصرفية.
ـ التنسيق مع الجهات صاحبة
العلاقة بنشاطها لاستلام التقارير والاحصاءات والدراسات والاسعار الدورية ومواصفات
السلع المطروحة في الاسواق ومواعيد التخفيض للسعر واوقات عمل الاسواق والمخازن
التجارية والمراكز الصحية.
ـ الاشراف على البرامج
الاعلامية الخاصة بنشاطها واستخدام وسائل الاعلام المختلفة بنشر وابلاغ المستهلكين
عن جميع الامور التي تهم مصالحهم وخاصة عن الاخطار التي يمكن ان يتعرض لها في حال
استخدام سلعة تسبب لهم اضرارا نتيجة توزيعها او انتاجها او طرحها او تداولها بشكل
خاص وكذلك المواضيع والمطبوعات المفيدة للمستهلك
ـ التدخل لدى الجهات المعنية
لالغاء أي اعلان عن سلعة تتضمن مبالغة كبيرة بنوعيتها التي تهدف التدليس على
المستهلك او اعطاء معلومة مغايرة للواقع.