رابعاً ـ القطاع المشترك السياحي في سورية

I ـ الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية:

آ ـ قانون إحداث الشركة:

قرر سيادة الرئيس حافظ الاسد عند قيامه بالحركة التصحيحية وقيادة سياسة الانفتاح عام 1970، الاعتماد على الامكانات الوطنية وتشجيع القطاع الخاص السوري ليأخذ دوره المطلوب في تنمية بلاده، ولتشجيع المواطنين على المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لوطنهم وذلك بتنمية الصناعة السياحية فيها.

ومن هنا يبرز دور وأهمية «الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية» والآمال المعقودة عليها، والدور المنتظر منها.

لقد أعطى سيادة الرئيس حافظ الاسد لوزارة السياحة عام 1977 توجيهاته، بأن تقدم للحكومة لتحيل الى مجلس الشعب مشروع قانون باحداث: «الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية» وهي أول شركة مساهمة في العالم، تحدث على هذا النمط، بمشاركة من القطاع الخاص بنسبة 75% والقطاع العام بنسبة 25% وبذلك أحدث سيادة الرئيس قطاعا مشتركا ذو نمط فريد لاول مرة في العالم.

لقد كانت أول تجربة لاحداث شركة مساهمة سورية منذ أن جرى تأميم العديد من الشركات المساهمة الصناعية والتجارية والسياحية في سورية أوائل عام1965، دون تعويض حتى لصغار المساهمين.

وبعد مداولات عديدة في مختلف لجان مجلس الشعب وعدة جلسات في هيئته العامة، صادق مجلس الشعب بتاريخ 12/11/1977 على قانون احداث هذه الشركة بعد اجراء تعديلات عديدة على المشروع المحال اليه من الحكومة.

وأصدر سيادة رئيس الجمهورية الرئيس القائد حافظ الاسد بتاريخ 17/12/1977 القانون رقم 56 القاضي بإحداث «الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية».

لقد أراد سيادة الرئيس من هذه الشركة، عند اصداره هذا القانون، تحقيق أهدافه بالنهوض بالصناعة السياحية آملا وصولها للمستوى الذي كان يتوخاه، ومن أجل ذلك، فقد كان هذا القانون التجربة الاولى الجريئة والفريدة لاحداث هذا النمط من الشركات، يشترك فيها كل من الدولة والقطاع الخاص، وبهيكلية لم تكن معروفة أو مألوفة من قبل، ليس فقط في سورية أو في الوطن العربي فحسب، بل وفي العالم قاطبة.

والآن، بعد قرابة ربع قرن من صدور قانون احداث الشركة، نستطيع القول بكل فخر واعتزاز، ان لنجاح هذه التجربة، الفضل بأن أدى، احداثها لعدة شركات فرعية لها، ومن جهة اخرى، لاحداث شركات أخرى من الغير وفق نفس الأسس ليس في سورية فحسب بل وفي بعض البلدان العربية والأجنبية أيضا.

ب ـ أهداف الشركة:

أرادت الدولة من احداث هذه الشركة أن تقوم بالدور الرئيسي والقيادي في احداث الهيكلية السياحية وتطوير الصناعة السياحية في سورية، بغية تحفيز وتشجيع القطاع الخاص السوري وبالتالي العربي والأجنبي للاسهام في هذا المجال.

من أجل ذلك: فقد رسم المشرع لها أهدافا وغايات جوهرية هامة ورئيسية وعديدة، مع اعطائه بموجب أحكام قانون احداثها، ولمجلس ادارتها، الحرية الكاملة لما يرى القيام به لتحقيق أغراضها وأهدافها وكل ما هو لازم لذلك، وليس من سلطة تسائله على قراراته هذه سوى الهيئات العامة للمساهمين.

اذ نصت المادة (2) من القانون على مايلي:

مادة (2):

«تهدف الشركة الى تنمية وتنشيط الصناعة السياحة ضمن اطار خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القطر عن طريق شراء وتملك وادارة واستثمار كافة المنشآت السياحية بمختلف أنواعها سواء داخل أراضي الجمهورية العربية السورية أو خارجها ولها في سبيل ذلك».

لم تكتف الدولة بأن رغبت من هذه الشركة تحقيق آمال معقودة عليها، بل رغبت ايضا من خلال القانون المذكور، أن تقوم الشركة بنشاطها ليس في سورية فحسب بل القيام بنفس المهام في البلاد العربية والمجاورة، اذا تحقق لها النجاح في سورية، بحيث تكون أمثولة لنجاح وفعاليات الاقتصاد السوري، اذ بينت المادة (3) منه ما يلي:

مادة (3)

«مركز الشركة الرئيسي مدينة دمشق ولها أن تنشئ فروعا أو وكالات أو مكاتب داخل الجمهورية العربية السورية أو خارجها».

ج ـ رأسمال الشركة:

كما حددت المادة الرابعة من قانون احداث الشركة بكل وضوح ما يلي:

آ ـ رأسمال الشركة عشرة ملايين ليرة سورية تساهم وزارة السياحة بنسبة 25%.

ب ـ تطرح باقي الاسهم على الاكتتاب العام في الجمهورية العربية السورية ولوزارة السياحة أن تغطي الاسهم التي لم يتم الاكتتاب بها على أن تبقى هذه الاسهم بعد تأسيس الشركة معدة للبيع للجمهور بالقيمة الحقيقية لها.

خشيت الدولة عندما دعت القطاع الخاص للاكتتاب، من عدم تهافت المواطنين على الاكتتاب بأسهمها، لذا عمدت في قانون احداثها الى النص على رأسمال بسيط لا يتناسب مع المهام الملقاة على عاتقها لانها كانت أول تجربة بعد قوانين التأميم عام 1965، وزيادة في الحيطة، ومن أجل طمأنة المواطنين والتأكيد لهم بأن الشركة ستقوم مهما كان عدد ونسبة المكتتبين برأس المال من القطاع الخاص بتغطية بقية الأسهم حيث نص القانون بأنها لن تلجأ الى انقاص رأس المال أو التنازل عن احداث الشركة اذا لم تبلغ نسبة الاكتتاب النسب المحددة في قانون التجارة، بل نص القانون على أن الدولة ستكتتب بالاسهم غير المغطاة عند الاكتتاب للتأكيد على نية الدولة وقرارها باحداث الشركة. وبينت بأنها عند نجاح الشركة مستقبلا فلن تحتفظ الدولة بهذه الاسهم الاضافية التي تتجاوز نسبة الـ 25%، التي اكتتبت بها، بل ستبيعها للجمهور بالقيمة الحقيقية للسهم بعد أن تكون قد برهنت على نجاحها، أي أنها ستتقاضى ربحا من مشتري الاسهم الجدد لقاء تنازلها لهم عن الاسهم التي تكتتب عند احداثها عوضا عنهم بغية اشهار وتحقيق الشركة، كما بين القانون بأن الدولة ستلتزم كبقية المساهمين بمضمون احكام قانون التجارة ولن تحاول الحصول او الادعاء بأية امتيازات لها، تنفيذا لما ينص عليه قانون التجارة في المادة 98ـ1 عليه أي:

«يتمتع جميع مساهمي الشركة بنفس الحقوق ويخضعون لالتزامات واحدة».

وهنا يتضح بأنها كمساهم ستتعامل مع الشركة بوصفها مساهم عادي ووفق أحكام قانون التجارة، وهذا مثال واقعي يظهر الدولة بأنها ملتزمة بالتعامل مع القطاع الخاص بالشركة كأي مساهم بالشركة أسوة ببقية المساهمين عن طريق بيع الاسهم وشرائها كلما رغبت وتوفر لها ذلك وبالقيمة الحقيقية وليس بالاسمية، ووفق أحكام قانون التجارة.

د ـ ادارة الشركة:

لقد ألقت الدولة على عاتق هذا القطاع المشترك مسؤولية المساهمة الفعالة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسياحة السورية، نظرا لاحجام القطاع الخاص منفردا عن القيام بالدور المرغوب، لذا رغبت تشجيعه للقيام بدوره من خلال هذه الشركة وبأن تكون له الاغلبية العظمى في هيئته العامة وفي مجلس ادارته وحملته مسؤولية قيادة الشركة، وتركت للدولة بوصفها مساهم مناقشة قراراته عند اتخاذها في مجلس الادارة من قبل ممثليها التي تسميهم وتغيرهم متى شاءت،من غير ان يكون للدولة وممثليها حق المشاركة في التصويت عندما يقوم القطاع الخاص بانتخاب ممثليه في مجلس الادارة، كما لا يكون لاصوات ممثليها سوى نفس قوة وفاعلية اصوات كل من زملائهم من ممثلي القطاع الخاص، كما لم تعطها الحق لا بتجميد القرارات ولا بحجبها (فيتو)، اذ ليس للدولة أية سلطة في التصديق على قرارات مجلس الادارة المسؤول فقط امام الهيئة العامة للمساهمين حيث تمتلك الدولة 25% من الاسهم وبالتالي من اصوات الهيئة العامة والقطاع الخاص الـ 75% الباقية، مع العلم بأن الهيئة العامة هي السلطة الوحيدة التي لها حق مساءلة مجلس الادارة والمصادقة أو حجب الثقة عنه فيما اذا كانت قراراته او تصرفاته غير محقة.

لقد جمع القطاع المشترك مابين:

ـ ديناميكية القطاع الخاص في القيام بواجباته الوطنية في المساهمة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وقيادة تجربة المشاركة وتحمل مهامه.

ـ مسؤولية الدولة في تحملها مهامها من خلال تنبيه المساهمين في حال انحراف ممثلي القطاع الخاص في مجلس الادارة من خلال اما ممثليها في هذا المجلس او في الهيئة العامة، داعية المساهمين للتصويت الى جانبها لحجب الثقة عن المجلس اذا أخطأ ولابطال قراراته اذا لزم الامر.

كل ذلك من خلال الهيئات العامة العادية أو غير العادية وفق احكام قانون التجارة، مما يعطي الطمأنينة للمساهمين وتشجيع المواطنين من القطاع الخاص على المساهمة في المشاريع الاستثمارية اما لوحدهم او عن طريق القطاع المشترك.

وأمام عدم تطرق التشريع العربي السوري لتعريف القطاع المشترك وماهيته القانونية وعدم وجود ضوابط واضحة لهذه التسمية ولا لمراكزها القانونية، وانه واقع موجود يتمثل بمشاركة مالية للدولة بنسب مئوية مختلفة بين شركة وأخرى، وجنوح بعض المسؤولين للاجتهاد بمحاولة تطبيق الاحكام والقيود الواردة في النصوص التشريعية والتنفيذية المتعلقة بشركات القطاع العام على هذا القطاع،

لذا أراد المشرع وبالتالي الدولة اذن، أن تؤكد بأن مساهمتها بالشركة ممثلة بوزارة السياحة هي مشاركة عادية ليس لها أية صفة وصائية أو رقابية عليها بل تشجيعية، وان قانون احداث الشركة وقانون التجارة هما اللذان يحكمان أمورها، وجاء التأكيد على ذلك، بأن نصت المادة الثامنة من القانون 56 لعام 1977 المشار اليه على أنه بالرغم من مساهمة الدولة ممثلة بوزارة السياحة في هذه الشركة، فلا تطبق عليها:

«الاحكام والقيود الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بشركات القطاع العام مهما بلغت مساهمة الدولة وجهات القطاع العام فيها».

ومن الواضح بصراحة هذا النص أن أي نص تشريعي أو تنظيمي ناظم لامور شركات القطاع العام وتخضع له لا يسري على الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية.

1 ـ لذا، حددت المادة /3/ من القانون 24 تاريخ 8/7/1981 المتعلق بالهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والذي صدر بعد صدور القانون 56 لعام 1977، الجهات التي تمارس الهيئة اختصاصاتها لديها. واستثنت منها مؤسسات القطاع المشترك وشركاته، ما لم يصدر قرار من السيد رئيس مجلس الوزراء بتحديد أي منها يخضع لرقابة تلك الهيئة، شريطة الا تكون مستثناة من رقابتها بموجب نصوص قانونية.

وهذا ما أوضحته الاسباب الموجبة للقانون المذكور. (الصفحة 2 منها).

واستنادا الى ذلك: فان شركتين وحيدتين اخضعتا لرقابة الهيئة هما: «شركة مرفأ اللاذقية» و «الشركة السورية لصنع البسكويت والشوكولاته غراوي» كما هو مبين في الصفحة (3) من التعليمات التنفيذية رقم /1/ لقانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الصادرة برقم 18/1467/4/1 تاريخ 11/8/1981 اذ جاء فيها حرفيا مايلي:

.. وبمراعاة النصوص التي استخدمت بموجبها شركات القطاع المشترك القائمة حاليا، فان الشركتين الوحيدتين اللتين تتبعان رقابة الهيئة هما: «شركة مرفأ اللاذقية» و «الشركة السورية لصنع البسكويت والشوكولاته غراوي» دون سائر شركات القطاع المشترك الاخرى.

2 ـ ومن هنا: فان الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية باعتبارها شركة قطاع مشترك مستثناة من اختصاص الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، ليس فقط لانها لم تذكر مابين الشركات التي صدر بشأنها قرار عن رئاسة مجلس الوزراء أو باخضاعها لرقابة الهيئة، والتي جرى تعدادها في الصفحة 3 من التعليمات التنفيذية رقم (1) لقانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش كما هو مبين اعلاه، بل ولأن النصوص القانونية خاصة تلك الصادرة بالمادة الثانية من القانون 56 لعام 1977 وهو القانون الخاص باحداث الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية وقبل احداث الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش قد استثنت الشركة بصراحة من الخضوع لجميع الاحكام والقيود الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بشركات القطاع العام مهما بلغت نسبة مساهمة الدولة وجهات القطاع العام بها، وبذلك استثنتها من هذا الخضوع، بحيث لا يملك مقام رئاسة المجلس اصدار قرار بشمولها بها طالما ان القانون العام للشركة استثناها.

وأمام هذا الواقع رغب مكتب الاستثمار في رئاسة مجلس الوزراء من نائب السيد رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ان تتخذ رئاسة مجلس الوزراء، التي تتبع اليها الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، موقف واضح حول الواقع القانوني المطبق على شركات القطاع المشترك. فتمّ عرض الامر على لجنة القطاع المشترك في رئاسة مجلس الوزراء، حيث انتهت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بكتابها رقم 1316/4/7 تاريخ 5/3/1985 الى ما يلي:

آ ـ تطبيق النصوص التشريعية الخاصة الناظمة لاوضاع كل من شركات القطاع المشترك في حال وجودها.

ب ـ في حال سكوت النص، فان نسبة مساهمة الدولة في رأسمال الشركة المعنية هي التي تحدد طبيعتها بحيث:

1 ـ تطبيق الاحكام الناظمة لاوضاع القطاع العام الاقتصادي اذا بلغت مساهمة الدولة في رأسمالها نسبة تزيد على 50%.

2 ـ تطبيق الاحكام الناظمة للقطاع الخاص اذا بلغت مساهمة الدولة في رأسمالها نسبة 50% أو أقل.

ولقد بين السيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في اجتماع لجنة القطاع المشترك في رئاسة مجلس الوزراء أن المقصود بعبارة تطبيق النصوص التشريعية هو الحكم في مآل الشركة وفقا لما هو منصوص عليها في صك احداثها مهما كانت النسبة.

وبعد مناقشة الموضوع من اللجنة الوزارية المنعقدة بتاريخ 18/7/1989 برئاسة السيد نائب السيد رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وبحضور أعضائها السادة:

ـ وزير التموين والتجارة الداخلية.

ـ وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.

ـ وزير المالية

ـ وزير الدولة لشؤون التخطيط.

أوصت اللجنة بالموافقة على ما تقدم وفقا لتوضيحات السيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية واقرار ذلك، من رئيس مجلس الوزراء الجهة الوصائية على الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بموجب الكتاب رقم 363/1/30.

3 ـ وتأيد هذا بمناسبة خلاف حصل بين رئاسة مجلس مدينة حماه والشركة العربية السورية للمنشآت السياحية بشأن الاعمال التي نفذت في فندق أفامية عام 1990، اذ عرض الامر على الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش التي أوصت بتدقيق كشوف وحسابات الاعمال الكاملة للفندق المذكور من قبل لجنة من وزارة الانشاء والتعمير ومجلس مدينة حماه والشركة التي أمثلها ووافق السيد رئيس مجلس الوزراء على ذلك.

الا أن شركتنا اعترضت على هذا الاجراء وتقدمت بكتاب أوضحت فيه عدم خضوعها لرقابة الهيئة، بل تخضع حصرا لاحكام قانون التجارة باعتبارها شركة تجارية مساهمة، ويتولى مفتشو الحسابات لديها دون غيرهم صلاحية تدقيق حسباتها (المادة 237 منه).

وقد عرض مقام رئاسة مجلس الوزراء الموضوع المذكور على المستشار القانوني في مجلس الدولة الاستاذ ممتاز فواخيري والمشاور القانوني لرئاسة مجلس الوزراء أيضا، الذي تقدم بتاريخ 28/1/1993 برأيه الذي انتهى فيه الى مايلي:

«ان قيود وحسابات الشركة المعنية هي حسابات خاصة ولا تخضع لرقابة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عملا بأحكام المادة (8) من القانون 56 لعام 1977 بشأن تأسيس الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية والمطبقة عليها بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الاعلى للسياحة رقم 138 تاريخ 3/3/1979«

كما أيدته في ذلك وزارة السياحة التي أناط بها القانون 56 لعام 1977 بموجب احكام المادة 17 منه بصلاحية اصدار التعليمات التنفيذية لهذا القانون، اذ أكدت بكتابها الموجه الى السيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات رقم 701 تاريخ 31/1/1993 والذي جاء فيه:

«ان قيود وحسابات الشركة المعنية (اي الشركة التي أمثلها) هي حسابات خاصة وغير خاضعة لرقابة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عملا بأحكام المادة /8/ من القانون 56 لعام 1977 كما جاء في مطالعة السيد المستشار وفي مناقشته ورأيه القانوني».

4 ـ ولا أدل على هذا من أن قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش قد أوجب في المادة /4/ منه احداث اجهزة للرقابة الداخلية في الجهات التالية: الوزارات، الادارات، المؤسسات والشركات والمنشآت العامة، الهيئات العامة، الوحدات الادارية دون أن تتناول شركات القطاع المشترك. ولم يكن اغفال ذلك عبثا. بل كان تأكيدا على عدم خضوع شركات القطاع المذكور لرقابة الهيئة.

كما حرص المشرع بأن ينص في قانون احداث الشركة رقم 56 لعام 1977، على أن يقتصر حق الدولة، عندما ساهمت في الشركة على تعيين ممثلين عن الوزارة في مجلس الادارة بنسبة ما تملكه هذه الوزارة من أسهم ولم تقل بربع عدد أعضاء مجلس الادارة، اذ قد تزداد نسبة اسهمها شراءا أو بيعا، في المستقبل بعد احداث الشركة وقيامها بنشاطاتها وان المشاركة في الهيئات العامة والتصويت فيها، ستكون بنفس نسبة الاسهم التي تملكها.

أي يمكن أن تزداد أو تنقص، ولم تقل ربع أصوات أسهم الشركة وأن مشاركة وزارة السياحة في مجلس الادارة قد وردت على وجه يطابق أحكام المادة 182 من قانون التجارة المعدلة بموجب المادة 12 من المرسوم التشريعي رقم 31 تاريخ 2/9/1953 التي تنص.

المادة 12:

«يدير الشركة مجلس ادارة منتخب من المساهمين وفق أحكام نظامها الاساسي، ويعين وزير السياحة ممثلين عن وزارته في مجلس الادارة بنسبة ما تملكه هذه الوزارة من اسهم».

وهذا ما يتوافق مع أحكام قانون التجارة الذي نصت المادة /182/ منه (المعدلة بموجب المادة 12 من المرسوم التشريعي رقم 31 تاريخ 2/9/1953) على مايلي:

1 ـ عندما يكون الشخص الاعتباري من أشخاص الحقوق العامة كالدولة أو المحافظات أو البلديات مساهما في مشروع من المشاريع الخاصة، يجوز له أن يستقل في انتداب ممثلين عنه في مجلس الادارة بنسبة ما يملكه من الاسهم على أن ينزل عددهم من مجموع أعضاء مجلس الادارة، وأن لا يتدخل في انتخاب الأعضاء الباقين أو في اقالتهم، وتكون مدة ممثلي الشخص الاعتباري في هذه الحالة غير مقيدة بالمدة المنصوص عليها في النظام الاساسي لعضوية مجلس الادارة.

2 ـ يتمتع ممثلو الشخص الاعتباري بما يتمتع به الأعضاء المنتخبون من الحقوق والواجبات.

3 ـ الشخص الاعتباري مسؤول عن أعمال ممثليه تجاه الشركة ودائنيها ومساهميها.

لقد بينت الدولة للقطاع الخاص بكل صراحة، من خلال القانون رقم 56 لعام 1977 القاضي باحداث الشركة ومن خلال نظامها الاساسي الذي وضعته قبل طرح الاسهم على الاكتتاب العام بأن مساهمتها ليست ثابتة بنسبة 25% بل يمكن أن تتبدل وفق الحاجة أو وفق رغباتها، وذلك من خلال:

1 ـ الفقرة ب من المادة 4 التي نصت على أنها ستكتتب بالاسهم التي لن تتم تغطيتها، أي أنها قد ترتفع مساهمتها الى أكثر من 25% اذا دعت الحاجة لذلك واحجم القطاع الخاص عن الاستجابة لدعوته للمساهمة في دوره الوطني وتكون هذه الاسهم معدة للبيع للمواطنين فيما بعد وبالقيمة الحقيقية للسهم، وهذا يدل على ثقتها بأن الشركة ستكون ناجحة فيما اذا كانت قيادتها ناجعة وسيقبل عندئذ القطاع الخاص على شراء الاسهم.

2 ـ كما أن القانون 56 لعام 1977 الخاص باحداث الشركة تضمن أن انتخاب مجلس الادارة وعدد أعضائه سينص عليه في النظام الاساسي.

ثم جاءت المادة 17 من هذا النظام لتحدد بوضوح مايلي:

مادة 17 من النظام الاساسي:

1 ـ يتولى ادارة أمور الشركة مجلس ادارة مؤلف من سبعة أعضاء.

2 ـ يتم تعيين ممثلي وزارة السياحة بنسبة ما تملكه من الاسهم من قبل وزير السياحة.

مما يبين بوضوح بأن عدد ممثلي في الدولة الاعضاء في مجلس الادارة، سيتناسب مع نسبة مساهمة وزارة السياحة التي قد تزداد أو تنقص وفق نسبة مساهمة هذه الوزارة في الشركة أي ان مساهمة الشركة لن تكون بالضرورة ثابتة بل ستتغير زيادة او نقصان وفق حاجة الشركة لدعم الدولة بنسبة مساهمتها، اي ان هذه المساهمة ليست بالضرورة ثابتة وتساوي 25%.

هـ ـ الشركات الفرعية:

لما كان قانون احداث الشركة رقم 56 والذي أقره مجلس الشعب بتاريخ 15/11/1977 وأصدره سيادة الرئيس حافظ الاسد بتاريخ 17/12/1977، قد بين بصراحة ووضوح في المادة 2 منه، غاية وأهداف الشركة، وحملها مسؤولية القيام بالدور الرئيسي والقيادي في احداث الهيكلية السياحية وتطوير الصناعة السياحية في سورية، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها، لذا رأت الشركة ضرورة انتشارها بسرعة في جميع أنحاء القطر، واقناع المؤسسات والادارات والجهات المحلية مشاركتها في خطاها لتحقيق الاهداف المرجوة، لاقامة مشاريع سياحية مشتركة معها. لذا، تقدمت من المجلس الاعلى للسياحة تطلب الترخيص لها باحداث شركات فرعية لها، ووافق المجلس الاعلى للسياحة شريطة أن تحتفظ بـ 51% من رأسمال الشركة الفرعية لكي تقوم هي بالقيادة، أما باقي الاسهم، فاما أن يطرح على الاكتتاب العام على أن تساهم مؤسسات الدولة أو مجالس المدن والمحافظات بـ 25% منه، أو بالمشاركة مع مؤسسات الدولة أو اشخاص اعتباريين آخرين.

وأصدر المجلس الاعلى القرار رقم 138 تاريخ 3/3/1979 الخاص بتأسيس هذه الشركات الفرعية، مما أدى لانتشار الشركة في جميع انحاء القطر واحداثها لشركات فرعية مع كل من مدن دمشق واللاذقية وحماه، مع اشادة فنادق ومنتجعات فيها، كما احدثت شركات فرعية مع وزارة السياحة وفنادق في بصرى الشام وصافيتا ودير الزور، وشركات فرعية للادارة وللترويج وتنشيط السياحة والنقل السياحي، ولبناء واشادة وصيانة المنشآت السياحية، وبذلك حققت مشاركة المؤسسات والجهات المحلية معها في حالة رغبتها بأن تقوم معها بنشاط سياحي في مناطقها، اضافة الى مساهمة الدولة ممثلة بوزارة السياحة والمؤسسات العامة وصناديق التقاعد والنقابات والمواطنين.

و ـ تخصيص العاملين بالمساهمة بـ 10% من رأسمال الشركة:

قررت الهيئة العامة العادية الثامنة المنعقدة بتاريخ 17/4/1986 زيادة رأسمال الشركة من 160 الى 500 مليون ليرة سورية، بناء على اقتراح مجلس الادارة وتخصيص 10% من اسهم الشركة للعاملين فيها بالرغم من ان الشركة قد أسست قبل عشرة سنوات وارتفاع قيمة الاسهم منذ ذلك التاريخ، وتسديد المساهمين في كل من الاكتتابات السابقة لعلاوة اصدار اضافة للقيمة الاسمية للسهم، فلقد قررت الهيئة العامة للمساهمين بناء على اقتراح مجلس الادارة أن لايسدد العاملين سوى القيمة الاسمية للسهم كما حددت حين تأسيسها، واعفائهم من تسديد علاوة الاصدار مع امكانية تقسيط تسديد قيمة السهم على اثني عشر قسط شهري وبدون فائدة ليتمكن العاملين من المساهمة في الشركة التي يعملون بها.

لقد وضعت اسس ونواظم لاكتتاب العاملين تتناسب وعدد الاسهم التي يحق لهم شراؤها والتي تتناسب تبعا لعدد سنوات عملهم فيها.

وبذلك يشارك العاملين المساهمين في نتائج عملهم من ارباح الشركة واسهمها، اضافة الى ازدياد قيمة الاسهم، عدا رواتبهم وتعويضاتهم لقاء عملهم.

وبذلك أصبحت الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية، اول شركة في العالم وزعت اسهمها فعليا على العاملين وفق قواعد ثابتة وعادلة.

ز ـ نتائج أعمال الشركة:

حققت الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية الآمال التي عقدت عليها عندما تم تاسيسها، وأصبحت فعلا ليست اولى وكبرى شركات القطاع المشترك في الجمهورية العربية السورية فحسب، بل أيضا اضخم شركة مساهمة في سورية وكبرى الشركات السياحية والفندقية في العالم العربي، اذ أنها لم تساهم فقط باحداث وتمويل واشادة الفنادق الدولية والمنشآت السياحية في الجمهورية العربية السورية، بل تقوم بادارتها وطنيا بالاضافة لتمويلها و/أو اشادتها و/أو ادارتها لمنشآت سياحية أخرى هي بملكية الاخرين، وهذه أول تجربة على هذا المستوى في الوطن العربي.

لقد مضى على انعقاد أول هيئة عامة تاسيسية للشركة قرابة ربع قرن ولم تكن تمتلك بتاريخ انعقاد تلك الجلسة الاولى وانتخاب أول مجلس ادارة لها، سوى عشرة ملايين ليرة سورية كرأسمال مـودع فـي حسابهـا المصـرفـي، فـي حيـن بلـغ الآن ستمائـة وخـمسون مليـون ليرة سورية أي خمس وستين ضعفا لرأسمالها المدفوع في ذلك الحين. كما أن القيمة الفعلية الحقيقية للمنشآت التي تملكها أو تساهم بها بتاريخ 31/12/1999، تفوق خمس عشرة مليار ليرة سورية أي الفا وخمسمائة ضعف لما كانت تمتلكه في ذلك الحين، وهكذا: فقد تمكنت خلال اثني وعشرين عاما، ونتيجة ما شيدته من منشآت وما أنجزته من اعمال مباشرة و/أو من خلال شركاتها الفرعية من توفير ما يزيد على ستة آلاف سرير في فنادق تملكها في مختلف أنحاء سورية وحققت بذلك الهيكلية السياحية لسورية وهو ما خططت له منذ احداثها، بحيث اصبح ما أنجزته يفوق اجمالي ما اشادة كل من القطاع العام والقطاع الخاص وبقية شركات القطاع المشترك في الجمهورية العربية السورية لفنادق اربع وخمس نجوم منذ قرن وحتى الآن، أي منذ نهاية العهد العثماني وقبل احتلال وغزو الجيوش الاجنبية لجمهوريتنا الحبيبة وحتى هذا التاريخ.

عملت الشركة منذ تأسيسها على تغطية سورية بالمنشآت السياحية وقامت بانجاز هيكلية متكاملة لمناطقها الأثرية والسياحية والترفيهية وبمعدل منشأة ونصف سنويا، حيث أنه بعد أقل من اثني وعشرين سنة من انتخاب أول مجلس لادارة الشركة، أصبحت هذه الهيكلية جاهزة من خلال ادارة الشركة لثماني عشرة منشأة في مختلف أنحاء سورية، شمالا وجنوبا، وشرقا وغربا.

ففضلا عن وجود الشركة في دمشق، تم احداث شركات فرعية لها سواء في دمشق واللاذقية وطرطوس على الساحل السوري وفي المحافظات الشمالية الشرقية والوسطى والجنوبية أي في كل من دير الزور وحماه ودرعا، كما امتلكت وأدارت منشآت أخرى في محافظات ريف دمشق وحلب وحمص، وبذلك اصبح لها وجودا ونشاطا فعليا وسياحيا ليس فقط في جميع المناطق السياحية والاثرية الهامة، بل وفي ثلاثة ارباع المحافظات السورية، ولعدد أسرة بلغ /7530/ سريرا أي أكثر من ثلاثة أرباع اجمالي عدد الاسرة الحالية لفنادق الاربع والخمس نجوم في الجمهورية العربية السورية، وبحيث لا تتعدى في أقصى الحالات مسافة الطريق الزمنية التي تفصل مابين المنشأة والمنشأة التي تليها، الساعتين بالسيارة، وذلك من الجنوب الى الشمال ومن الشرق الى الغرب.

قامت الشركة بذلك من أجل أن تتيح الفرصة أمام المواطنين والزوار والسياح العرب والاجانب للتعرف على سورية وعلى مختلف مناطقها الاثرية والتاريخية والسياحية والدينية. الا أنه نظرا لاستحالة الحصول على القطع الاجنبي من المصرف التجاري السوري ومكتب القطع لغرض اشادة هذه الفنادق والمنشآت السياحية وانجازها ووضعها بالاستثمار، ونظرا لان المنشآت السياحية لم تكن مدرجة في الاولويات المقررة من الدولة لمنح القطع الاجنبي لاشادة فنادقها وشراء مستورداتها الاجنبية التأسيسية والاستثمارية، وللحاجة الماسة لكل من الشركة وشركاتها الفرعية للقطع الاجنبي، فقد اضطرت بما أتاحه لها قانون احداثها وفرضه عليها عقود احداث شركاتها الفرعية، الى اللجوء للاستدانة بقروض طويلة ومتوسطة الاجل والحصول على تسهيلات قصيرة الاجل من المصارف الاوروبية والامريكية لتأمين استيراد التجهيزات والمواد غير المتوفرة محليا واللازمة لاقامة هذه المنشآت تجاوبا مع رغبات السلطات المختصة.

ان احداث هذه الشركة لـسلسلة «فنادق الشام» لاقامة المواطنين، وللسياحة الداخلية وللسياح العرب والاجانب الوافدين الى سورية، شجع أيضا القطاع الخاص على القيام بدوره الضروري والاساسي الذي يجب أن يقوم به الى جانبها أيضا بحيث يتكامل معها بايجاد أماكن اضافية لاقامة السياحة وبمستويات مختلفة، وبذا تكون «الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية» قد قامت بالدور الرائد الذي رسمه لها المشرع عند اصداره قانون احداثها. ان قيام شركات القطاع المشترك السياحي بدورها الحقيقي والمرتقب يفسح المجال أمام القطاع الخاص ويشجعه ليأخذ دوره في انفتاح سورية على السياحة العالمية والعربية والداخلية، الثقافية والأثرية والترفيهية، وبذلك يكون قد قام فعلا بما يتوجب عليه، لتحقيق تكامل القطاع الخاص مع القطاع المشترك في انجاز خطة التنمية السياحية لسورية. ان لهذين القطاعين الدور الأساسي في تنمية السياحة، وان كان يسعدنا أن يستطيع القطاع العام المساهمة بهذا الدور رغم أن ما قام به بصورة مباشرة وتنفيذية في مجال السياحة كان جد محدود، وأكبر دليل على ذلك ان الفنادق التي أنشاتها الدولة ومولتها بالكامل قبل احداث «الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية»، قد أولت ادارتها لشركات أجنبية، لم تقم هذه الاخيرة بالدور المطلوب منها من حيث تنشيط السياحة الدولية لسورية، و/أو تسويق سورية أمام السياحة العالمية وتعريف العالم بآثار سورية الفريدة وحضارتها العريقة.

ان رعاية سيادة الرئيس القائد حافظ الاسد للشركة، منذ أن أصدر قانون احداثها وحتى الآن، شجعها على المضي الى الامام لانجاح هذه التجربة الرائدة، وتأمل بعد تحقيقها لانجازاتها، الاستمرار في مسيرتها لتحقيق تنمية سورية، من خلال تطوير واستثمار ثروتها السياحية، باعتبارها ثروة رئيسية وفريدة ونادرة المثيل في العالم ولا تقدر بثمن، ولا حتى بآلاف مليارات الدولارات.

يعتقد البعض، بأن الاعفاءات الضريبية والمزايا المنصوص عنها في القانون 56 لعام 1977، منحت بقانون من مجلس الشعب، واصدره سيادة رئيس الجمهورية حافظ الاسد، تمييزا للشركة العربية السورية للمنشآت السياحية عن غيرها.

 انهم يتساءلون، لماذا هذه الرعاية الخاصة؟ ولماذا التمييز عن بقية الشركات بقانون احداثها؟ ولماذا لا تخضع هذه الشركة بكل بساطة للقوانين النافذة ؟؟.

لذا يجب أن نبيّـن:

1 ـ كانت الفنادق والمطاعم تستفيد من الاعفاءات بموجب المرسوم التشريعي رقم 46 لعام 1966، والمرسوم التشريعي رقم 36 لعام 1972، وبالمرسوم التشريعي رقم 348 لعام 1969، ولم تكن هناك اعفاءات ملحوظة للشركات والمؤسسات الفندقية والسياحية اذ لم يكن يوجد أي شركة أو مؤسسة سياحية قبل ذلك التاريخ.

  لذلك نصت عليها الدولة بالقانون الخاص باحداث الشركة رقم 56 لعام 1977 الذي أصدره سيادة رئيس الجمهورية حافظ الاسد بتاريخ 17/12/1977، بعد أن كان مجلس الشعب قد أقره في 15/11/1977، وحددت أهدافها بالمادة 2 منه كما يلي:

المادة 2 ـ

«تهدف الشركة الى تنمية وتنشيط الصناعة السياحية ضمن اطار» «خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القطر عن طريق شراء» «وتملك وادارة واستثمار كافة المنشآت السياحية بمختلف أنواعها» «سواء داخل اراضي الجمهورية العربية السورية أو خارجها ولها» «في سبيل ذلك»:

المادة 3 ـ

«مركز الشركة الرئيسي مدينة دمشق ولها أن تنشئ فروعا أو» «وكالات أو مكاتب داخل الجمهورية العربية السورية أو خارجها».

  لذا رأت، لزاما لازالة كل التباس، تضمين القانون الخاص الذي احدث الشركة، بالنص فيه على جميع الاعفاءات والاحكام والنصوص التشريعية الصادرة قبل صدور القانون، وذلك لطمأنة المكتتبين كونها اول شركة قطاع مشترك تشارك فيها الدولة القطاع الخاص بنسبة 25% الى 75%، وبأن الدولة اذ تحمل القطاع الخاص مسؤولية القيادة، فانها تضمن له، استمرارية تمتع هذه الشركة المحدثة بنصوص واضحة ومحددة لحقوقها والتزاماتها، لانها تعول عليها كثير من الآمال، الملقاة على عاتقها، وترغب بأن تجعلها تستمر من الاستفادة منها طالما، تستمر الشركة باحداث فنادق ومنشآت سياحية والقيام بدورها في تنمية الصناعة السياحية في القطر وبالتالي تنمية سورية الاجتماعية والاقتصادية.

وعندما رغبت الدولة من أن يقوم كل من القطاع الخاص والعام والمشترك السوري، بتأسيس شركات ومؤسسات سياحية وليس فنادق فقط، اصدر المجلس الاعلى للسياحة القرار رقم 180 تاريخ 17/12/1984 نظرا للصلاحيات التشريعية المعطاة اليه وفقا لاحكام المادة 8 ب من المرسوم التشريعي رقم 41 لعام 1972، وشمل كذلك الشركات والمؤسسات الفندقية ومنشآت المبيت على اختلاف أنواعها، سواء كان المالكون والمستثمرون لها أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، مقيمين أو غير مقيمين، عربا سوريين أو عرب أو أجانب بالاعفاءات والميزات.

ثم اصدر المجلس الاعلى للسياحة، نظرا لصلاحياته التشريعية المبينة أعلاه، القرار رقم 186 تاريخ 31/7/1985، اضاف الى قراره رقم 180 الصادر في 17/12/1984، المذكور أعلاه، منح ميزات فتح حسابات بالقطع الاجنبي والتعامل بالقطع الاجنبي، وسمح للمساهمين كذلك بالتعامل بالقطع الاجنبي، أكان ذلك بالنسبة لتسديد مساهمته في احداث الشركات والمؤسسات السياحية و/أو اعادة الاموال المستثمرة والمحولة لسورية بصورة نظامية للخارج و/أو ارباحها، اضافة لاستعمال الناتج من عمليات تشغيل المنشأة بالقطع الاجنبي لتمويل عمليات الاستيراد الخاصة بمنشآته من تجهيزات وادوات واثاث ومواد لازمة لاستثمارها ولتشغيلها. وتجدر الاشارة بأن القانون 56 لعام 1977 لم يلحظ أية مساهمة تسدد بالقطع الاجنبي، بل حدد سعر السهم بالليرات السورية والتسديد بالليرات السورية في حساب مفتوح بالمصرف التجاري بالليرات السورية أيضا.

اضافة لما تقدم، لقد نص القرار 186 لعام 1985 في مادته التاسعة، بأن المجلس الاعلى للسياحة سيعطي اعفاءات وميزات اضافية لما حدده في القرار المذكور، لمشاريع الخطة الوطنية للسياحة وللمشاريع التي يرى اعطاءها الصفة السياحية، أي قد يمنح اكثر مما هو ملحوظ في القانون الخاص رقم 56 لعام 1977، وهذا ما منحه فعلا فيما قبل وبعد، لمشاريع معينة.

كما اصدر المجلس الاعلى للسياحة تشجيعا للسياحة، وبغية نشرها في كل المناطق حتى خارج المدن، القرار رقم 198 تاريخ 20/9/1987، الخاص بالنظام العمراني خارج المخططات التنظيمية العامة للمشاريع والمجمعات والمنشآت السياحية، وشروط اقامتها في الساحل والداخل.

يعتبر هذا القرار مع القرار 186 لعام 1985 المبين اعلاه القرارين الاساسيين الناظمين للعمل، ولاقامة المشاريع والمنشآت والفنادق والاستثمار السياحي في سورية.

2 ـ تتمتع قبل وبعد احداث الشركة العربية السورية للمنشآت السياحة بالقانون 56 لعام 1977، شركات واطراف عديدة أخرى، أحدثت إما بمراسيم تشريعية أو بموجب قوانين خاصة، و/أو بقرارات من المجلس الأعلى للسياحة، يما يماثل أو يشابه أو بأكثر مما ورد في القانون 56 لعام 1977 القاضي باحداث الشركة من نصوص وهذه الشركات هي على سبيل الذكر لا الحصر:

ـ الشركة السورية الليبية للاستثمارات الصناعية والزراعية.

ـ الشركة السورية السعودية للاستثمارات الصناعية والزراعية.

ـ الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية.

ـ مؤسسة الاتحاد العربي للتنمية الزراعية.

ـ الشركة السورية العربية للفنادق والسياحة.

ـ سبعة عشر (17) شركة للقطاع المشترك الزراعي احدثت تنفيذا لاحكام القانون رقم 10 لعام 1984.

ـ الشركة السورية للنقل والتسويق السياحي (ترانستور).

ـ شركة عمريت للاستثمار والتطوير السياحي.

ـ شركة الشرق للسياحة ( اوريان تور(.

ـ عقود إدارة فنادق ميريديان دمشق واللاذقية.

ـ عقد إدارة فندق شيراتون.

ـ جميع المؤسسات والمنشآت الفندقية والسياحية، التي يملكها و/أو يديرها سوريين أو عرب أو أجانب، من اشخاص طبيعيين او اعتباريين، وذلك تنفيذاً لأحكام قرار المجلس الاعلى للسياحة رقم 180 لعام 1984.

ـ جميع المؤسسات والمنشآت الفندقية والسياحية، التي يملكها و/أو يديرها سوريين أو عرب أو أجانب، من اشخاص طبيعيين او اعتباريين، وذلك تنفيذاً لأحكام قرار المجلس الاعلى للسياحة رقم 186 لعام 1985.

ـ وأخيرا عقد أحداث شركة مابين وزارة السياحة ومحافظة مدينة دمشق وشركة المملكة وسمو الامير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، لاقامة فندق فورسيزونز الدولي على عقار المنشية في دمشق.

II ـ شركة النقل والتسويق السياحي:

أقر احداثها مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/5/1978، وأصدر سيادة الرئيس حافظ الاسد القانون رقم 41 تاريخ 1/7/1978 القاضي بتأسيسها برأسمال قدره عشرة ملايين ليرة سورية، جرت زيادته عدة مرات حتى أصبح الان 200 مليون ليرة سورية وقررت الشركة زيادته الى 320 مليون ليرة سورية، ولم يصدر قرار وزير التموين والتجارة الداخلية بالموافقة على هذه الزيادة بعد.

غاية الشركة وفقا لاحكام المادة 2 من قانون احداثها:

المادة 2 ـ

«شراء وتملك وادارة واستثمار وسائط النقل السياحية على اختلاف» «انواعها لتنظيم نقل السياح الوافدين الى الجمهورية العربية السورية من» «أماكن وصولهم واعداد وترتيب برامج زياراتهم للمناطق السياحية» «والاثرية وتشجيع الحركة السياحية في الجمهورية العربية السورية».

وتتماثل احكام القانون 41 القاضي بتأسيسها مع احكام القانون 56 القاضي بتأسيس الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية، حيث تساهم في كل منها وزارة السياحة بـنسبة 25% والرصيد أي 75% للقطاع الخاص، ما عدا غاية الشركة والاعفاءات المنصوص عنها في المادتين 2 و 10 من كل من قانون احداث كل منهما.

لقد بينا نصوص هذه المواد بالنسبة للشركة العربية السورية للمنشآت السياحية في القسم الخاص بها. أما بالنسبة لشركة النقل والتسويق السياحي، فاضافة للمادة 2 حول اهداف الشركة المبينة اعلاه، فان المادة 10 من القانون 41 لعام 1978 حددت اعفائها من الضريبة والرسوم بنسبة من ارباحها السنوية طيلة مدة الشركة وحتى انتهاء أجلها، كما يلي:

المادة 10:

«تعفى من ضريبة الدخل على الارباح التجارية نسبة من ارباح الشركة» «السنوية تعادل 5% من مجموع رأس مال الشركة».

وجاء قرار المجلس الاعلى للسياحة رقم 104 تاريخ 23/4/1989 بزيادة نسبة هذا الاعفاء من 5% الى نسبة 15% من رأسمال الشركة.

وتساهم الشركة في عدة شركات قطاع مشترك سياحية كالتالي:

ـ شركة السيدة زينب للسياحة والزيارة، الا ان مشروع هذه الشركة لم يستثمر بعد رغم تأسيسها منذ 1986 بنسبة 10%.

ـ شركة عمريت للاستثمار والتطوير السياحي بنسبة 10%

ـ شركة عمريت للادارة الفندقية والخدمات السياحية

ـ شركة مشتى الحلو للمنتجعات السياحية

ـ فندق الفراديس بنسبة 7.5%

III ـ شركة الكرنك:

تأسست شركة الكرنك للنقل والسياحة بموجب المرسوم رقم 557 تاريخ 7/10/1952 كشركة سورية مساهمة مغفلة برأسمال قدره /500/ الف ليرة سورية مقسمة على /1000/ سهم يمتلكها القطاع الخاص بالكامل، قيمة كل سهم 500 ل.س.

وصدق نظامها الاساسي بموجب قرار وزير الاقتصاد رقم 442 تاريخ 14/10/1952 كما تم ترخيص الشركة لتعاطي أعمال السياحة والسفر بموجب قرار وزير الاقتصاد رقم 368 تاريخ 17/5/1958.

في عام 1963 جرى تأميم المصارف في القطر، ومنها بنك «البير حمصي» في حلب الذي كان يملك 62% من أسهمها، وتبعا لذلك فقد انتقلت ملكية الاسهم العائدة للمصرف المذكور الى المؤسسة الاقتصادية في ذلك الوقت.

ومن ثم انتقلت ملكية هذه الاسهم من المؤسسة الاقتصادية الى المؤسسة العامة للسياحة بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 16 تاريخ 10/1/1970 واتباعها بوزير الثقافة والسياحة والإرشاد القومي، مع الاشارة الى أنه لم يصدر ما يمس كيان الشركة القانوني، اذ بقيت شركة مساهمة مغفلة تخضع لنظامها الاساسي ولاحكام قانون التجارة السوري.

ثم أصدر المجلس الأعلى للسياحة القرار رقم 85 تاريخ 7/7/1976 ربط بموجبه الشركة بوزير السياحة مع إعطائها الاستقلال المالي والإداري.

وقد بدأت الشركة تعاطي أعمال النقل السياحي المنظم في عام 1968 ببولمانين اثنين ثم تزايد اسطولها تدريجيا نتيجة اقبال المواطنين على هذا النوع من النقل الذي لم يكن معروفا قبل ذلك، وتبعا لتوسع نشاط النقل السياحي فقد تطور رأسمال الشركة لتلبية حاجات التوسع على النحو المبين ادناه، مما دعى لاشراك مساهمين جدد فيها وبذا اصبحت من شركات القطاع المشترك بعد عام 1979:

تطور رأسمال الشركة

مقدار رأس المال      

العام

500 ألف ليرة سورية

منذ تأسست الشركة عام 1952

10.50 مليون ليرة سورية

1979

52.00 مليون ليرة سورية

1980

62.00 مليون ليرة سورية

1981

77.00 مليون ليرة سورية

1982

90.00 مليون ليرة سورية

1983

190.00 مليون ليرة سورية

 1995

ويبلغ عدد اسهمها الان 380000 سهم، قيمة السهم الاسمي كما كان محددا عند التأسيس عام 1952 وفقاً لاحكام قانون التجارة، 500 ل.س موزعة كما يلي:

            وزارة السياحة 254815 سهم                          أي 67%

            صندوق توفير البريد 124400 سهم                    أي 32.4%

            القطاع الخاص 785 سهم                               أي 0.6%

وتقوم الشركة اضافة الى النقل السياحي وتنظيم رحلات للمجموعات السياحية، بادارة فندقي القرداحة والرقة، واستراحة محطة حمص، وشاليهات ومخيمات على الشاطئ السوري، اضافة للنقل الداخلي بين مختلف المحافظات، والنقل الدولي مابين دمشق والاقطار العربية. كما تساهم برأسمال فندق الفراديس.

IV ـ شركة الفراديس:

شركة محدودة المسؤولية، جرى تأسيسها بالقرار الصادر عن وزير التموين والتجارة الداخلية 541 تاريخ 7/5/1983:

ـ الشركة السورية العربية للفنادق والسياحة             بنسبة 51.7%.

ـ شركة الكرنك                                           بنسبة 7.5%.

ـ شركة النقل والتسويق السياحي (ترانستور)             بنسبة 7.5%.

ـ آل العماد وآل البهنسي وآل الحبشي                  بنسبة 33.3%موزعه على العائلات الثلاث.

تمتلك هذه الشركة عدة طوابق في عقار يقع على ساحة المرجة احدثت فيه فندق يتألف من ثلاثة طوابق عليا مساحة كل منها 1250 م2 اضافة الى مساحة في القبو ومدخل، وطابق على السطح يحوي مطعم، ويقدم هذا الفندق خدمات بمستوى 3ـ4 نجوم وعدد غرفة 98 غرفة و 12 جناح.

V ـ شركة عمريت للاستثمار والتطوير السياحي:

1 ـ تم الاتفاق بتاريخ 16/4/1984 بين كل من:

ـ وزارة السياحة.

ـ الشركة العربية السورية للنقل والتسويق السياحي (ترانستور).

ـ الشركة العربية للاستثمارات العامة المساهمة المحددة (شعاع) ومركزها دبي، على احداث شركة استثمار سياحي مركزها دمشق لدراسة انشاء وتجهيز واستثمار وادارة منشآت سياحية متكاملة في منطقة عمريت جنوب طرطوس.

صدق المجلس الاعلى للسياحة على هذه الاتفاقية مع بعض التعديلات في جلسته رقم 92 تاريخ 31/7/1985.

2 ـ صدر اضافة لتصديق المجلس الاعلى للسياحة، وبناء على طلب الشركة، القانون رقم 13 تاريخ 7/7/1986، بتصديق الاتفاق الموقع في 16/4/1984 المذكور اعلاه بدون أي تعديل.

3 ـ حددت المادة (6) من هذا القانون رأس مال الشركة بمبلغ 168 مليون ليرة سورية موزعة على اسهم عينية ونقدية كما يلي:

ـ اسهم عينية لوزارة السياحة بواقع 25% اي ما يعادل 42 مليون ليرة سوريةوتمثل بدل الارض.

ـ اسهم نقدية لشركة ترانستور بواقع 10% اي 16.8 مليون ليرة سورية

ـ اسهم نقدية للشركة العربية للاستثمارات العامة المساهمة (شعاع) بواقع 45% أي 75.6 مليون ليرة سورية

ـ اسهم نقدية بواقع 20% تطرح على الاكتتاب العام اي 33.6 مليون ليرة سورية

  وقد قامت الشركة بالدراسات وبالتسوية الارضية، ولكنها ولاسباب عديدة لم تباشر حتى الان بتنفيذ المشروع، منها الخلاف مع وزارة السياحة حول زيادة رأس المال واعادة توزيع نسب المساهمات.

VI ـ شركة عمريت للادارة الفندقية والخدمات السياحية:

  احدثت هذه الشركة عام 1989 بطلب من شركة عمريت للاستثمار والتطوير السياحي، تساهم بها كل من شركة عمريت للاستثمار والتطوير السياحي، والشركة السورية للنقل والتسويق السياحي، وشركة السيدة زينب للسياحة والزيارة.

غاية الشركة، ايجاد شركة ادارة منذ البداية، الى جانب شركة الانشاء، لتجنيب شركة عمريت للاستثمار والتطوير السياحي من البحث والتعاقد مع شركات ادارة عربية أو دولية لانجاز مشروعها السياحي في عمريت.

وقد أقر المجلس الاعلى للسياحة احداث هذه الشركة في جلسته رقم 103 تاريخ 19/4/1989.

VII ـ شركـة شمرا للفنادق والمنشآت السياحية:

تم بتاريخ 20/7/1985، توقيع عقد مشاركة لتأسيس «شركة شمرا للفنادق والمنشآت السياحية» فيما بين وزارة السياحة والشركة العربية السورية للمنشآت السياحية برأسمال قدره /30/ مليون ليرة سورية، موزعة على /200/ الف سهم، قيمة كل منها /150/ ل.س، تكتتب وزارة السياحة بنسبة 25% منها وتكتتب الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية بـ 51% على الاقل ويطرح الرصيد على الاكتتاب العام، غايتها تملك وانجاز واستثمار العقارات والمنشآت المحدثة في منطقة ابن هانئ والمسماة «الشاطئ الذهبي»، وكذلك تملك وانجاز واستثمار المنشآت السياحية التي يمكن اقامتها على العقارات الاخرى الجارية بملك وزارة السياحة أو غيرها ضمن حدود محافظتي اللاذقية وطرطوس.

قرر المجلس الاعلى للسياحة في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/7/1985 المصادقة على العقد، وشكل السيد وزير السياحة بموجب كتابه رقم 1782/ص تاريخ 28/9/1986 لجنة لتحديد قيمة العقارات التي ستوضع بتملك الشركة المحدثة لهذه الغاية وفق احكام العقد.

لم تعقد اللجنة اكثر من اجتماع واحد نظرا لمغادرة مندوب الوزارة القطر نهائيا، ولم تقم بتسمية بديل عنه، رغم كتب ومطالبة ومراجعة عديدة من الشركة بهذا الشأن.

ولا تزال الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية، تستمر بمطالبة وزارة السياحة لتعيين ممثل عنها، والطلب من وزارة الادارة المحلية القيام بنفس الامر، لتقدير قيمة الارض وفق احكام العقد وتعيين ممثليها في مجلس الادارة لاشهار الشركة، واشادة المشروع المقرر عليها والملحوظ منذ 1985.

VIII ـ استثمار فندق في منطقة العدوي بين وزارة السياحة مجموعة عمران ادهم:

غاية الشركة تمويل وانشاء وتجهيز واستثمار فندق سياحي من الدرجة الدولية في مدينة دمشق على ارض خصصت له في حدائق الفيحاء، حيث التزم السيد عمران ادهم نيابة عن الشركة القابضة «مجموعة عمران ادهم«، بانجاز اقامة الفندق ووضعه بالاستثمار خلال فترة 3 سنوات اعتبارا من 1/10/1987، ثم استثماره خلال سبع سنوات، ومن ثم يعيده لوزارة السياحة وفق مبدأ (BOT).

وتم تصديق العقد بموجب القانون رقم 31 تاريخ 15/11/1987 وقدمت وزارة السياحة الارض للمجموعة لبناء الفندق عليها.

ولكن نظرا لعدم قيام المجموعة بالمباشرة واشادة الفندق، أقـامـت وزارة السيـاحـة دعـوى أمـام مجـلس الـدولـة لالـغـاء الـعقـد، لعدم قيام «مجموعة عمران ادهم» بتنفيذ التزاماتها، واصدرت محكمة القضاء الاداري قرارها رقم 59 تاريخ 4/3/1993 بفسخ العقد مع تعويض عن الاضرار التي لحقت بوزارة السياحة نتيجة تخلف المذكور عن التنفيذ. وقد طعن السيد عمران ادهم بهذا القرار أمام المحكمة الادارية العليا الا أنها رفضت الطعن بقرارها الصادر في 1/11/1993 برقم اساس /3665/ وأصبح بذلك قرار محكمة القضاء الاداري مكتسبا الدرجة القطعية والغي المشروع.

وقررت وزارة السياحة عدة مرات من بعد وآخرها في اوائل عام 2000، الاعلان دوليا وداخليا للمستثمرين الاجانب والعرب والسوريين لاحداث ثلاث او اربع فنادق على نفس العقار وفق مبدأ الـ BOT او شركة قطاع مشترك، او اقتراح بدائل أخرى لاستثمار هذا الموقع.

IX ـ شركة مشتى الحلو للمنتجعات السياحية:

تأسست مابين وزارة السياحة التي تمتلك 35% من اسهمها والشركة السورية للنقل والتسويق السياحي (ترانستور) التي تمتلك نسبة 51% أما الرصيد البالغ 14%، فطرحت على الاكتتاب العام.

جرى تصديق عقد تأسيسها من المجلس الاعلى للسياحة بجلسته رقم 109 تاريخ 19/7/1990

اصدر السيد رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الاعلى للسياحة القرار رقم 242 تاريخ 8/9/1990 بتصديق عقد التأسيس.

وتتمتع هذه الشركة بجميع الاعفاءات المنصوص عنها في كل من القانون 41 لعام 1978 وقرار المجلس الاعلى للسياحة رقم 186 لعام 1985.

غاية هذه الشركة انجاز فندق في قرية مشتى الحلو، كانت وزارة السياحة قد باشرت بانشائه في اوائل الثمانينات ولم تقم بانجازه. وقررت الدولة عام 1988 بعد نجاح تجربة القطاع المشترك من قبل الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية عند انجازها لفندق الشام ومنتجع الشاطئ الازرق الدولي لبلاد الشام باللاذقية وبقية شركاتها الفرعية، عدم اكمال الفنادق التي تقوم باشادتها وبملكيتها، ومشاركة القطاع الخاص باكمال وادارة هذه الفنادق، وهي: بصرى الشام، ادلب، حماه، درعا، مشتى الحلو.

X ـ شركة الشرق للسياحة والنقل:

جرى تأسيس هذه الشركة بموجب قرار المجلس الاعلى للسياحة المتخذ في جلستيه رقم 104 و رقم 106 المنعقدتين بتاريخ 23/4/1989 و 18/12/1989، مابين المؤسسة العامة لصندوق توفير البريد التي ساهمت بنسبة 25% من رأسمالها، والرصيد البالغ 75% يساهم به القطاع الخاص، واكتتب كل من المؤسسين السادة:

مصطفى العقاد، أسامة الريس، ميشيل كركور، احسان نظام، زياد سماوي، هشام الخاني، عبد الرحمن عطار،

بـ 5% من اسهمها، وطرح الرصيد البالغ 40% على الاكتتاب العام

اصدر رئيس المجلس الاعلى للسياحة رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 229 تاريخ 4/3/1990 بتصديق عقد التأسيس.

تطبق على هذه الشركة نفس الاحكام الناظمة لشركة النقل والتسويق السياحي (ترانستور) بما في ذلك احكام كل من المادتين 2 و 10 منها:

المادة 2:

هدف الشركة هو شراء وتملك وادارة واستثمار وسائط النقل السياحية على اختلاف أنواعها لتنظيم نقل السياح الوافدين الى الجمهورية العربية السورية من أماكن وصولهم واعداد وترتيب برامج زياراتهم للمعالم السياحية والاثرية وتشجيع الحركة السياحية في الجمهورية العربية السورية.

المادة 10:

تعفى من ضريبة الدخل على الارباح التجارية نسبة من أرباح الشركة السنوية تعادل 15% من مجموع رأس المال.

ولقد باشرت عملها وتمتلك الان /6/ بولمان و /326/ سيارة سياحية للآجار مع سائق وبدون سائق

XI  ـ الشركة السورية للمعارض والاسواق الدولية:

غايتها دراسة وتنفيذ واشادة واستثمار مشروع سوق المعارض بحلب، على قطعة الارض بمساحة 300.000 م2 في الجهة الغربية من المدينة في الزاوية بين الطريق المحلق والشارع الممتد الى حلب الجديدة وقلعة سمعان.

مابين:

وزارة الاقتصاد                                            25%

مجلس مدينة حلب                                       12%

غرفة تجارة حلب                                         1 %

غرفة صناعة حلب                                        1 %

شركة بناء المدن                                           51%

محمد هاشم ملقي وشريكه

اكتتاب عام                                               10%

وقد جرى تصديق عقد تأسيس الشركة من المجلس الاعلى للسياحة في جلسته رقم 123 لعام 1995.

ولم تر الشركة النور حتى الان.

XII ـ شركة ادلب للسياحة والمنتجعات السياحية:

كانت وزارة السياحة في اوائل الثمانينات قد باشرت بانجاز فندق في مدينة ادلب، ولم تنجزه. وقررت الدولة في عام 1988 كما ذكرنا آنفا التوقف عن اكمال هذه الفنادق التي تقوم بها وبملكيتها، ومشاركة القطاع الخاص بها بعد نجاح تجربة القطاع المشترك التي قادتها الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية عند انجازها لفندق الشام ومنتجع الشاطئ الازرق الدولي لبلاد الشام في اللاذقية وبقية شركاتها الفرعية، وهذا ما قامت به بالنسبة لهذا الفندق ولكل من فنادق بصرى الشام، وحماه ومشتى الحلو، اما فندق درعا فانها اخيرا في صدد مفاوضة شريك للقيام بهذه المهمة.

لذا، قرر المجلس الاعلى للسياحة احداث شركة قطاع مشترك تهدف لتملك وانجاز واستثمار فندق ادلب السياحي في مدينة ادلب، بموجب قراره المتخذ في جلسته رقم 136 تاريخ 28/12/1997، مابين المؤسسين:

ـ وزارة السياحة                                           فريق اول بنسبة 30%

ـ شركة الشرق للسياحة والسفر                           فريق ثاني بنسبة 30%

ـ شركة الربوة للنقل والاستثمار السياحة                 فريق ثاني بنسبة 20%

ـ شركة الشرق الادنى للسياحة والسفر                   فريق ثاني بنسبة 10%

ـ شركة شمرا لادارة واستثمار الفنادق                    فريق ثاني بنسبة 10%

اصدر رئيس المجلس الاعلى للسياحة رئيس مجلس الوزراء صك تصديق احداث الشركة بالقرار رقم 2 تاريخ 7/2/1998، وتم افتتاح الفندق اخيرا.

XIII ـ الشركة السورية السعودية للاستثمارات السياحية:

تم توقيع الاتفاق وعقد تأسيس شركة برأسمال قدره 100 مليون دولار مابين مؤسسة المملكة وكل من وزارة السياحة ومحافظة مدينة دمشق عام 1997، غايتها انشاء فندق دولي على ارض المنشية وعلى الشريط المحازي لزقاق الصخر والعائد ملكيتهما لوزارة السياحة ومحافظة مدينة دمشق.

وتحدد مساهمة الاطراف الثلاث كما يلي:

1 ـ تحدد نسبة وزارة السياحة ومحافظة مدينة دمشق من رأس مال الشركة المشتركة بـ 35%، وذلك مقابل تقديم ارض المشروع.

2 ـ تحدد نسبة الطرف السعودي أي شركة المملكة والامير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود بـ 65%، مقابل تأمين الرأسمال اللازم لتأسيس الشركة والتمويل الكافي للانشاء والتجهيز والتشغيل التجريبي بما فيه نفقات ما قبل الافتتاح لهذا الفندق ومشتملاته وتوابعه.

3 ـ تتولى شركة «الفصول الاربعة» فورسيزونز الكندية، ادارة الفندق ومتمماته وفق عقد ادارة مشابه لعقود الادارة القائمة حاليا في منطقة الشرق الاوسط، على أن يتم وضع شروط العقد بموافقة الطرفين، ووفق توصيات دراسة الجدوى الاقتصادية، وبما يضمن مصلحة المشروع.

4 ـ نص العقد بشمول الفندق على 342 مفتاح اي ما يعادل قرابة 400 غرفة وجناح، اضافة لمرافق عديدة اخرى من مطاعم وشقق مفروشة ومكاتب وخدمات أخرى.